Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي. وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأبو داود (٣٣٧٤)، والدارقطني ٣/٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦، والبغوي (٢٠٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرج شطره الأول الشافعيُّ ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨١)، وابن أبي شيبة ٧/٣٢٠، ومسلم ص١١٧٨ (١٠١)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي ٧/٢٦٦ و٢٩٤، وأبو يعلى (١٨٤٤)، وابن الجارود (٥٩٧)، والطحاوي ٤/٢٥، وابن حبان (٤٩٩٥)، والبيهقي ٥/٣٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى): قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (١٤٣٥٠) و(١٤٩٩٤) . وأخرج شطره الأول الشافعي ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨٢)، والنسائي ٧/٢٩٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرج الشطر الثاني الشافعي ٢/١٥٢، والحميدي (١٢٨٠)، ومسلم (١٥٥٤) (١٧)، والنسائي ٧/٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠)، وأبو يعلى (٢١٣٢)، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (١٥٥٤) (١٧)، والحاكم ٢/٤٠، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به. وأخرج هذا الشطر أيضًا الحميديُّ (١٢٧٩)، والطحاوي ٤/٣٤، والدارقطني ٣/٣١، والحاكم ٢/٤٠- ٤١، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند الحميدي، ومن طريقه الدارقطني: أن النبي ﷺ ذكر الجوائح بشيء، قال سفيان: فلا أدري كم ذلك الوضعُ. وأخرج الدارمي (٢٥٥٦)، ومسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/٢٦٤-٢٦٥ و٢٦٥، وابن الجارود (٦٣٩)، والطحاوي ٤/٣٤ و٣٥، وابن حبان (٥٠٣٤) و(٥٠٣٥)، والدارقطني ٣/٣٠ و٣١، والحاكم ٢/٣٦، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق". وسيأتي بنحوه في "المسند" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (١٥٢٣٩) . وسيأتي النهي عن بيع السنين ضمن الحديث (١٤٩٢١) من طريق أَبي الزبير وسعيد بن ميناء. وسيأتي بلفظ: نهى عن بيع ثمر النخل سنتين أو ثلاثا برقم (١٤٣٧١)، وبلفظ: نهى عن المعاومة، ضمن الحديث و(١٤٣٥٨)، وكلاهما من طريق أبي الزبير. وسيأتي أيضًا من طريق عطاء وأبي الزبير برقم (١٥٠٨٣) . وانظر أيضًا ما سيأتي من طريق عطاءٍ برقم (١٥٢٤٦) . وفي باب النهي عن بيع السنين عن ابن عباس عند البزار (١٢٨١- كشف الأستار) . وعن سمرة عند الطبراني في "الكبير" (٦٨٧٠) . وفي باب وضع الجوائح عن أنس عند البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، واختلف في رفعه ووقفه، انظر "الفتح" ٤/٣٩٨-٣٩٩. قوله: "نهى عن بيع السنين" قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا، فإنه بيعُ شيء لا وجود له حال العقد. "وضع الجوائح" هي جمع جائحة، وهي آفة تهلك الثمرة. قال الخطابي: والأمر بوضعها عند الفقهاء للندب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام، وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم بقدر ما هلك، وقيل: محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم، لأن المبيع قد خرج من عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري (سلف برقم ١١٣١٧) فلو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونًا بسببها، والله تعالى أعلم. قلنا: وانظر "المغني" ٦/١٧٧، و"التمهيد" ٢/١٩٣- ١٩٨.