Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ،، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: " يَا جَابِرُ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ "، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، ثُمَّ حَثْيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (١) الْحَوْلُ، قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (٢)
- لفظة "عليها" ليست في (م) و(ق) .
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًا كسابقه. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٢١١-٢١٢ من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع. وانظر ما سلف برقم (١٤٣٠١) . ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول "انظر" مصنف ابن أبي شيبة" ١٣/١٥٧ و١٥٨، و"نصب الراية" ٢/٣٢٨-٣٣٠. قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.