Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ (١) لَكَ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ٤) ونسخة في (س): خيرًا، بالنصب، وهو خطأ.
- إسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد، عنعن. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص٢٢٠، وأبو يعلى (١٩٣٨)، والبيهقي ٢/٢٨٦ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٩٣١)، وابن خزيمة و(٣٠٦٨)، والدارقطني ٢/٢٨٥ و٢٨٦، والبيهقي ٤/٣٤٩ من طرق، عن الحجاج بن أرطاة، به. قال الترمذي: حسن صحيح! وسيأتي عن مُعمر بن سليمان، عن حجاج بن أرطاة برقم (١٤٨٤٥) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٥٠٧ من طريق نوح بن أبي مريم، عن ابن المنكدر، به. وقال: وهذا يعرف بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، ولعل نوحًا سرقه منه. قلنا: ونوح بن أبي مريم متهم. وأخرجه موقوفًا البيهقي ٤/٣٤٩ من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن جريج والحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج. قال: لا، وأَنْ تعتمر خيرٌ لَكَ. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. قلنا: يشير إلى حديث عطاء عن جابر الآتي. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (١٠١٥)، والدارقطني ٢/٢٨٦، والبيهقي ٤/٣٤٨-٣٤٩ من طرق عن سعيد بن عُفير، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر، به، مرفوعًا. وإسناده جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي. وخالفه ابن جريج، فرواه ابن خزيمة (٣٠٦٧) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. وأخرج ابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٦٨، والبيهقي ٤/٣٥٠-٣٥١ من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان" قال ابن عدي: غير محفوظ. قلنا: وابن لهيعة سيئ الحفظ. قوله: "لا"، أي: غير واجبة. "وأن تعتمر خير لك"، أي: هي مندوبة. قاله السندي. قال البغوي في "شرح السنة" ٧/١٥: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي.