Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي، فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: " نَعَمْ، (١) إِنْ لَمْ تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، لَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاؤُهُ " (٢)
- لفظة "نعم" سقطت من (م) .
- صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي-، سيئ الحفظ، لكنه قد توبع فيما سيأتي برقم (١٤٧٩٦) و(١٥٠١٠)، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم. وسيأتي برقم (١٤٧٩٧) عن إسحاق بن عيسى، عن شريك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند مسلم (١٨٨٦)، سلف برقم (٧٠٥١) . وعن عبد الله بن جحش، سيأتي ٤/١٣٩. وعن أبي قتادة عند مسلم (١٨٨٥)، وسيأتي ٥/٢٩٧ و٣٠٤. وعن أنس عند الترمذي (١٦٤٠)، والبزار (١٣٣٦- كشف الأستار) . قوله: "نعم" قال السندي: إن لم تمت وعليك دين، أي: حق لغير الله تعالى، نبَّه على أن الشهادة كفارة لما بين الله تعالى وبين الشهيد، لا لما بينه وبين العباد، فإنه لا بد فيه من رضاهم، والله تعالى أعلم.