Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " أَلَهُ (١) إِخْوَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ " (٢)
- في (ظ٤): له إخوة.
- صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث من جابر. وأخرجه مسلم (١٦٢٤)، وأبو داود (٣٥٤٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨٧، وابن حبان (٥١٠١)، والبيهقي ٦/١٧٧ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث في مسند النعمان بن بشير ٤/٢٦٨، وهو متفق عليه. قال السندي: قوله: "انحَلْ"، أي: أعطِ. "إلا على حق"، أي: وهذا جَوْر، فلا أشهدُ عليه، وهذا يدل على أنه ليس للآباء تخصيص بعض الأولاد بالعطايا، بل ينبغي التسوية بينهم في العطايا، والله تعالى أعلم.