Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَقَالَ ابْنُ (١) مُصْعَبٍ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " (٢)
- في (م): أبو.
- إسناده من جهة أبي المغيرة- وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني- صحيح على شرط الشيخين، وأما متابعه محمد بن مصعب- وهو ابن صدقة القَرْقَساني- فحسن في المتابعات والشواهد. وأخرجه البخاري (٢٣٤٠) و(٢٦٣٢)، ومسلم ص ١١٧٦ (٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥١)، والنسائي ٧/٣٧، والطحاوي ٤/١٠٧، وابن حبان (٥١٨٩) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٢٤٢) .