Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (١) بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- تحرف في (م) إلى: الفضل.
- إسناده صحيح، وهو من حديث عطاء- وهو ابن أبي رباح- على شرط الشيخين، ومن حديث أبي الزبير على شرط مسلم وحده. وأخرجه النسائي ٧/٣٧ و٢٦٣-٢٦٤ من طريق قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٥ و٢٩ و١١٢، والبيهقي ٥/٣٠٩ من طرق عن ابن جريج، به. بلفظ: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، والموضع الثالث منه مختصر: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. أما زيادة قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة: ٧/١٢٩، والحميدي (١٢٩٢)، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم ص ١١٧٤ (٨١) و(٨٢)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٧/٢٦٣ و٢٧٠، وابن ماجه (٢٢١٦)، وأبو يعلى (١٨٤٥)، والطحاوي ٤/٢٩ و٣٣، والبيهقي ٥/٣٠٧ و٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١) و(٢٠٧٥) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به. وبعضهم اختصره، وزاد فيه في بعض المصادر: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٦) من طريق رباح بن أبي معروف، وأبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي ٧/٣٧- ٣٨ و٢٩٦، والدارقطني ٣/٤٨، والبيهقي ٥/٣٠٤ من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن عطاء وحده، به. ورواية يونس بن عبيد مختصرة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه: وعن الثنيا إلا أن يعلم، وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير (١٤٣٥٨) . ورواية رباح بلفظ: نهى عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب- قلنا: والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٦٣٥)، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم (١٤٢٤٢) . والنهي عن بيع السنين سلف من طريق أبي الزبير برقم (١٤٣٥٨)، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم (١٥٠٨٣) . وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٣)، وابن حبان (٤٩٩٢)، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، وقال زيد بإثره: قلت لعطاء: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ قال: نعم. وأخرجه مسلم ص ١١٧٦ (٨٧)، والنسائي ٧/٣٧، وأبو يعلى (١٩٩٧) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. وأخرج مسلم ص ١١٧٦ (٩٠) من طريق بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض اجر أو حظ. وانظر ما سلف برقم (١٤٣٥٨)، وما سيأتي بالأرقام (١٥٠٨٢) و(١٥٠٨٣) و(١٥٠٨٤) و(١٥٢٤٦) .