Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاء، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ - وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَبَيْعِ السِّنِينَ - وَعَنْ الثُّنْيَا، (١) وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا " (٢)
- في (م): وعن بيع الثنيا.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث سعيد بن ميناء، وأما متابعه أبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقرونًا، وقد سلف الحديث من طريقه وحده برقم (١٤٣٥٨) . وأخرجه البيهقي ٥/٣٠٤ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص ١١٧٥ (٨٥)، وأبو داود (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، وابن الجارود (٥٩٨)، والطحاوي ٤/٢٩، والبيهقي ٥/٣٠٤، والبغوي (٢٠٧٢) من طرق عن حماد بن زيد، به. وسلف الحديث عند المصنف برقم (١٤٨٤١) عن يونس بن محمد عن حماد: وهو ابن سلمة.