Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّاغَانِيُّ (١) مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، (٣) وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا " (٤)
- تصحف الصغاني في هذا الحديث والذي يليه في (م) إلى: الصنعاني.
- تحرف في (م) إلى: ميسرة.
- "عطاء" سقط من (م) .
- حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم (١٤٨٧٦) . قوله: "وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٩٣-١٩٤: معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه.