Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَشَيْءٍ (١) مِنَ التِّبْنِ " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِرَى (٢) الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا " قَالَ رَافِعٌ: " لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (م): وشيئًا. وهو خطأ.
- في (م): كراء. وكلاهما بمعنى.
- حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد- وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس. وأخرجه ابن حبان (٥١٩٧)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٥) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٦)، وأبو داود (٣٣٩٢)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٣، وفي "الكبرى" (٤٦٢٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٨٩)، وابن حبان (٥١٩٦)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٢) و(٤٣٣٣) مختصرًا، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به. وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه. قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريبًا. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وابن أبي شيبة ٧/٨٦، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣١) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه. وأخرجه مختصرًا الطبراني في "الكبير" (٤٣٣٤) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعًا. وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (١٧٢٥٨)، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (١٧٢٧٩) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٣)، والحميدي (٤٠٦)، والبخاري (٢٣٣٢) و(٢٧٢٢)، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، وفي "الكبرى" (٤٦٣١)، وابن ماجه (٢٤٥٨)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٤/١٠٩، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢، والطبراني في "الكبير" (٤٣٣٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٨) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (١٥٤٧) (١١٧)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/١٠٩، والطبراني (٤٣٣٧) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضًا، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (٤٣٣٦) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به. بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق. قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكًا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه من يحيى. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/١٣٢ من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه. وأخرجه مطولًا عبد الرزاق (١٤٤٦٤) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يومًا فقال: نهانا رسول الله ﷺ ... وأخرجه الطبراني (٤٣٥٩) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر ... وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص ٣٢٨، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية. قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٦: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود [(٣٤٠٠)]، والنسائي [في "المجتبى" ٧/٤٠- ٤١، وفي "الكبرى" (٤٦١٧) و(٤٦١٨) و(٤٦١٩)] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضًا، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" ٧/٤١] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٨: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث- أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعًا بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه. وانظر (١٥٨٠٣) .