Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ، بِقُبَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْكَرْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - فَيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ (١) عُمْرَةٍ " (٢)
- في (ق): فإنه يعدل.
- صحيح بشواهده، وهذا إسناد حسن، محمد بن الكرماني- وهو محمد ابن سليمان المدني القُبَائي المعروف بالكرماني-، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا نعلم فيه جرحًا، ومجمع بن يعقوب وثقه ابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين والنسائي وأبو حاتم: لا بأس به، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. إسحاق بن عيسى: هو ابن نجيح ابن الطباع، وأبو أمامة: هو أسعد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٥٥٨)، والحاكم ٣/١٢ من طريق محمد ابن عيسى الطباع أخي إسحاق، عن مجمع بن يعقوب، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: وصحح إسناده العراقي في تخريج "الإحياء" ١/٢٦٠. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/٩٦، وابن ماجه (١٤١٢)، والطبراني (٥٥٥٩) و(٥٥٦١) و(٥٥٦٢) من طرق عن محمد بن سليمان الكرماني، به، وزاد بعضُهم ذكر التطهر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣ و١٢/٢١٠، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٤٦٩)، والبخاري في "التاريخ" ٨/٣٧٨-٣٧٩، وابنُ شَبَّة في "تاريخ المدينة" ١/٤١ و٤٣، والطبراني (٥٥٦٠) من طريق موسى بن عبيدة، عن يوسف بن طهمان، عن أبي أمامة، به، بلفظ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قُباء، فركع فيه أربع ركعات، كان ذلك كعدل عمرة"، وفي رواية الطبراني: "كان ذلك عدل رقبة". وزاد البخاري: "ومن خرج على طهر لا يُريد إلا مسجدي هذا يُريد مسجد المدينة ليُصَلي فيه كان بمنزلة حجة". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١١، وقال: رواه ابن ماجه وغيره، وقالوا: كعدل عمرة، وهنا (أي عند الطبراني) كعدل رقبة، رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. وسيأتي برقم (١٥٩٨٢) و(١٥٩٨٣) . وفي الباب عن أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣، والترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١) بلفظ: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة". وقال الترمذي: غريب. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" ١/٢٤٤ ولفظه: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قُباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة". وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧٣، وابن حبان (١٦٢٧)، ولفظه: "من صلى فيه كان كعدل عمرة". قال السندي: قوله: "كان كعَدْل" ضبط بفتح فسكون، أي: كان أجره كأجر العمرة.