Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ الْفَرَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ " يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ عَرَكَهَا بِرِجْلِهِ "، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَبْزُقُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ " (٢)
- في النسخ الخطية و(م): هشام، وفي "أطراف المسند" ٥/٤٤٢ هاشم، وهو الأشبه.
- حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي فضالة الفرج بن فضالة الحمصي، ولجهالة أبي سَعْد، وهو الحميري الحمصي. وأخرجه الطيالسي (١٠١٣) و(١٣٥٧)، وأبو داود (٤٨٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢١٢) من طريقين عن أبي فضالة، بهذا الإسناد. والتنخع في المسجد عن يسار المصلي أو تحت قدمه اليسرى، سلف بإسنادٍ صحيح من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٥)، وذكرنا أحاديث الباب في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب السالفة برقم (٤٥٠٩)، وانظر حديث عبد الله بن الشِّخِّير برقم (١٦٣١٣) . قال السندي: ثم عركها، أي: دلكها، صريح في جواز رمي البزاق في المسجد إذا دفنه أو محاه كما هو مذهب مالك، ويؤيده الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، لكنْ كثير منهم يؤولها.