Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ (١) يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَدَ اللهِ، اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا، أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقْبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا (٢) تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا أَلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَلَّا يُبَيِّنُهُ " (٣)
- لفظ "وهو" ليس في (ظ ١٢) .
- في (م): أصلحك الله أي هذا.
- إسناده ضعيف، لجهالة أبي سباع، قال الذهبي في "الميزان": مجهول، وبقية رجال الإسناد ثقات غير أبي جعفر الرازي- وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان- فصدوق سيئ الحفظ. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ويزيد بن أبي مالك: هو يزيدُ بنُ عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي ثقةٌ روى له أصحابُ السُّنَن إلا الترمذي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢١٧) مختصرًا، والحاكم ٢/٩- ١٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٠، والخطيب في "تاريخه"، ١١/١٤٤ من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي! وأخرجه ابنُ ماجه (٢٢٤٧) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". قال البوصيري في "الزوائد" ٣/٣٠: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضَعْفِ شيخه. وقال الرازي في "العلل" ١/٣٩١-٣٩٢: سألت أبي عن حديث رواه يزيد ابن عبد ربه، عن بقية، عن معاوية بن يحيى، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، ... ثم ساقه.. فقال أبي: هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى: هو الصدفي. وفي الباب عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه (٢٢٤٦)، والحاكم ٢/٨ بلفظ: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه" وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وسيرد ٤/١٥٨.