Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: أَتَانَا وَنَحْنُ فِي مَسْجِدِنَا (٣)، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ " (٤)
- قوله: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال. ساقط من (م) .
- قوله: عن عبد الرحمن، ساقط من (م) .
- في هامش (س): في أبي داود: في مجلسنا، وفي النسائي: ونحن في السوق.
- حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وقد تقدم الكلام عليه في الرواية (١٥٧١٣)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٩٤، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٢، وفي "الكبرى" (٢٢٧٠)، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وشك شعبة فيما رواه محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان، قد رواه أيضًا حفص بن عمر عند أبي داود، وحجاج بن محمد الأعور عند أبي داود، وسليمان بن حرب عند الطبراني، ولم يرد عند غيرهم، واللفظ عندهم: "فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" دون شك. وقد سلف برقم (١٥٧١٣)، وذكرنا هناك شواهده وشرحه وسيرد (١٦٠٩٤) .