Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، (١) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ (٢) إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ (٣) صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ (٤) لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ "، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: " فَرْدًا (٥) خَلْفَ الصَّفِّ " فَقَالَ (٦) لَهُ " اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " (٧)
- في هامش (س): زيد.
- في (ص) و(ق) و(م): عينيه.
- في هامش (س): لم يقم.
- في (ظ١٢): استقبل صلاتك لرجل، وهو الموافق لنسخة السندي، وقال: أي قال ذلك لرجل.
- قوله: "فردًا" في رواية عبد الصمد، بدل: "يصلي" في رواية سريج.
- من هنا إلى آخر الحديث ليس في (م) .
- إسناده صحيح، رجاله ثقات. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وسريج: هو ابن النعمان الجوهري، وملازم بن عمرو: هو حفيد عبد الله بن بدر، وكان يحيى القطان وأحمد بن حنبل يقدمانه على عكرمة ابن عمار. وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" ٥/٥٥١، وابن أبي شيبة ٢/١٩٣ و١٤/١٥٦، وابن ماجه (٨٧١) و(١٠٠٣)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/٢٧٥-٢٧٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٧٨)، وابن خزيمة (٥٩٣) و(٦٦٧) و(٨٧٢) و(١٥٦٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٩٠١)، وفي "شرح معاني الآثار" ١/٣٩٤، وابن حبان (١٨٩١) و(٢٢٠٢)، و(٢٢٠٣)، والبيهقي في "السنن" ٣/١٠٥ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. قوله: "إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". سيرد نحوه من حديث أبي مسعود البدري ٤/١١٩، وانظر حديث أبي سعيد الخدري (١١٥٣٢) . وقوله: "لا صلاة لرجل فرد خلف الصف". سيرد نحوه من حديث وابصة بن معبد ٤/٢٢٧-٢٢٨. قال السندي: قوله: "يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقًا، فقام يتم ما فاته مع الإمام. قوله: "لا صلاة لرجل فرد": ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقًا، لضرورة أم لا، ومن لا يرى البطلان حمله على نفي الكمال، والإعادة على التأديب، أو على النصح، والله تعالى أعلم.