Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَاسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ (١) وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢)
- في (م): بيده.
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن سعيد: وهو الطالقاني، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود والنسائي، وهو ثقة، وخلف بن الوليد: وهو العتكي من رجال "التعجيل"، وهو ثقة كذلك. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان. وأخرجه البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥) (١٨)، وأبو داود (١١٩)، والترمذي (٢٨)، وابن ماجه (٤٠٥)، والدارمي ١/٧٧، وأبو عوانة ١/٢٤٢، والبيهقي في "السنن" ١/٥٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٤) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف "أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد" وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحبُّ إلينا، وقال الشافعي: إن جَمَعَهما في كف واحد فهو جائز، وإن فَزَقَها فهو أحبُّ إلينا. وأخرجه الحاكم ١/١٨٢ من طريق إبراهيم بن موسى، عن خالد بن عبد الله، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي. قلنا: هو عند البخاري ومسلم كما سلف في التخريج. وقد سلف نحوه برقم (١٦٤٣١) . قال السندي: قوله: من كف واحدة: ظاهره في جواز اتحاد الماء للفعلين، وهو لا ينافي جواز التعدد أيضًا.