Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ (١) كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ " (٢)
- في (ق): ألا من.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١٩٢٤) و(٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥)، والدارمي ٢/٢٢، وابن حبان (٣٦١٩)، والطبراني في "الكبير" (٦٢٨٨)، والحاكم ٣/٥٢٩، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٨٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٧٨٤) من طريقين عن يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، بهذا الإسناد. وجاء عند الحاكم: يزيد بن أبي عبيد بن غياث، وهو خطأ، وقال: قد تقدمت رواية بأن أسماء هو الرسول بذلك، وروي أنه هند. قلنا: قد سلف حديث هند بن أسماء برقم (١٥٩٦٢) وذكرنا هناك أحاديث الباب. وسيأتي برقم (١٦٥١٢) و(١٦٥٢٦) . قال السندي: قوله: "فلا يأكل شيئًا"، أي: آخر بعد سماع النداء لموافقة المسلمين. قوله: "وليتم صومه"، أي: إمساكه بقية يومه، والظاهر أن هذا التأكيد إنما كان لكون الصوم يومئذ فرضًا، والله تعالى أعلم.