Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا. قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ، فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ عَشْرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا (١) ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى (٣) الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ -، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ " (٤)
- في (ظ١٣): ليس معه بينهما.
- في (ظ١٣) و(ق): المرأة.
- ضرب على لفظ "على" في (س) .
- هو مكرر الحديث (١٧٢٠٩) . عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري - كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٤٩ عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف. وسلف برقم (١٧٢٠٨) .