Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ، أَوْ بِالثُّلُثِ أوِ الرُّبُعِ (١) " (٢)
- في (س) و(ص) و(م): والربع. والمثبت من (ظ ١٣) و(ق) وهامش (س) .
- بعضه صحيح، وبعضه منكر، وهذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع. مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج، وشريك- وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وأبو حَصين: هو علي بن عاصم الأَسَدي. وأخرجه مطولًا ابنُ أبي شيبة ٦/٣٤٤، والترمذي (١٣٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٤٣٥٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن أبي شيبة: بالدراهم. وقال الترمذي: حديث رافع فيه اضطراب يُروى هذا الحديثُ عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويُروى عنه عن ظُهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد رُوِيَ هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٥: وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء الأرض ببعض خَرَاجها أو بدراهم، فقد أعلَّه النسائي بأن مجاهدًا لم يسمعه من رافع، ثم قال: وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه، فلم يذكر الدراهم، وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار، عن رافع بن خدِيج في حديثه "ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة". قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في "المجتبى" ٧/٣٥، وفي "الكبرى" (٤٥٩٥) من طريقه عن أبي حَصِين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خَرْجها. ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيمُ بنُ مهاجر، ثم أورد روايته. وأخرجه بمعناه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥ من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرُ نبي الله أنفعُ لنا، قال: "من كانت له أرضٌ فليَزرَعها، أو ليُزْرِعها". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٣٥٣) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حَصِين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحَجّام. وأخرجه مطولًا الطبراني أيضًا (٤٣٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به. وقوله: نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (٢٣٤٦) أن حنظلة بن قيس الزُّرَقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضًا من طريق مالك برقم (١٧٢٥٨)، وسيرد من طريق الليث برقم (١٧٢٧٨) . وانظر (١٥٨٠٨) و(١٥٨١١) و(١٥٨٢٢) و(١٥٨٢٩) .