Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ (١)، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى، قَالَ: فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى " قَالَ قَتَادَةُ: " وَهُوَ ظَهِيرٌ " (٢)
- في (ظ ١٣): أو الربع.
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٥٠، ومسلم (١٥٤٨) (١١٣)، وأبو داود (٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٤٦٥)، والنسائي ٧/٤٢، والطحاوي ٤/١٠٩، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨١)، والبيهقي ٦/١٣١ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، به. ولم يذكر فيه قتادة، وذكره فيه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد سلف برقم (١٥٨٢٣) من طريق أيوب السختياني، عن يعلى بن حكيم.