Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ "، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، وَقَرَأَ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ يَا عَمْرُو: أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ (١) يَعْنِي بِقَوْلِهِ (٢): أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ "
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة الحكم بن عمرو الغفاري ٧/١٢٨ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٠٠)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٨٥)، وأخرجه الحميدي (٨٥٩) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٣١٦٤)، والحاكم ٢/٣١٧، والبيهقي ٩/٣٣٠، وأخرجه البخاري (٥٥٢٩) عن علي ابن المديني، ثلاثتهم (الشافعي، والحميدي، وابن المديني) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وأخرج البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله ﷺ من أجل أنه كان حَمولةَ الناس، فكره أن تذهب حَمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحمَ الحمر الأهلية. وقد صح الجزم بتحريمه عن كثير من الصحابة، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٢٠) وحديث أنس السالف برقم (١٢٠٨٦) .
- في (م) وسائر الأصول الخطية: يقول، والمثبت من "تهذيب الكمال" ٧/١٢٨ وقد أخرجه من طريق "المسند".