Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، أَنَّ الدَّارِيَّ، كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ، فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ ضَحِكَ (١) قَالَ: " هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أَبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ (٢)، انْطَلَقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ، فَجَعَلُوهُ ثَمَنًا لَهُ، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ (٣) " (٤)
- في (م): فلما نظر إليه نبي الله ﷺ ضحك.
- قوله: "لعن الله اليهود" جاء في (م) مرة واحدة.
- قوله: "وأن الخمر حرام وثمنها حرام" جاء في (ظ ١٣) مرة واحدة.
- صحيح لغيره دون قوله: أن الداري كان يهدي لرسول الله ﷺ راوية خمر، فهي منكرة، وهذا إسناد ضعيف، رواية عبد الرحمن بن غنم عن النبي ﷺ مرسلة، وشهر بن حوشب ضعيف، وقد تفرد بتسمية الرجل: الداري، وبذكر أنه كانت تهدى للنبي ﷺ راوية خمر كل سنة. وانظر ما بعده. وقد روي الحديث عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم بن أوس الداري، أخرجه ابن قانع ١/١١٠، والطبراني في "الكبير" (١٢٧٥) من طريق أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن تميم الداري: أنه كان يُهدى للنبي ﷺ كل سنة راوية خمر ... فذكره. وهذا الإسناد ضعيف أيضًا لضعف شهر بن حوشب. وقد روي الحديث من طريق آخر عن تميم الداري، ولا يصح، أخرجه بنحوه ابن قانع ١/١١٠، والطبراني في "الأوسط" (٤١٦٧) من طريق أشعث ابن سوار، عن إسماعيل السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد بن شيبان، عن تميم الداري. وتحرف الإسناد في مطبوع "معجم الصحابة" لابن قانع إلى: الشعبي عن أبي هريرة! بدل: السدي عن أبي هبيرة، وهذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار، وقد أخطأ فيه، وصوابه: عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس. وقد سلف في مسنده برقم (١٢١٨٩) . وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٠٤١)، ومسلم (١٥٧٩)، قال: كان لرسول الله صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها ... إلخ. وشاهد ثان من حديث كيسان بنحو حديث ابن عباس، سيأتي ٤/٣٣٥. وقصة اليهود لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٩٧)، وانظر تتمة شواهدها هناك. قوله: "فباعوا به"، أي: فاشتروا به، من إطلاق البيع على الشراء.