Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ (١)، عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُذَامٍ (٢)، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ " (٣)
- في (م): ابن أبي حسان.
- في (م) و(ق) وهامش (س): من بني جذام.
- إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فهو سيئ الحفظ، ولجهالة مُخَيِّس ابن ظبيان، ولإبهام شيخه الرجل من جذام، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٥/٣٥ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٦٣٠) و(١٦٣١)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٤٦٢، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٦٧١) من طرق عن ابن لهيعة، به. وتحرف اسم مخيس في مطبوع "المعرفة والتاريخ" إلى يحنس، وفي مطبوع الطبراني إلى محسن. وأخرجه ابن قانع في "معجمه" ٣/٤٩ من طريق يحيى بن كثير الناجي، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد اليزني، عن مالك ابن عتاهية، به. وفي إسناده من لم نتبينه. وانظر ما بعده. قوله: "إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه" قال ابن الأثير في: "النهاية" أي: إن وجدتم من يأخُذُ العُشرَ على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيمًا على دينه فاقتلُوه، لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا وأخذه مستحلًا وتاركًا فرضَ اللهِ وهو ربع العشر، أما من يعشرهم على ما فرضَ اللهُ تعالى فحسنٌ جميل، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي ﷺ وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرًا، لإضافة ما يِأخذه إلى العُشر، كرُبع العُشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العُشر جميعَه وهو زكاة ما سقته السماء وعُشر أموال أهل الذمة في التجارات.