Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، (١) عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: " قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغُرَّةِ " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في هامش (ظ ١٣): ابن المغيرة بن شعبة. (نسخة) . وانظر التعليق التالي.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث. وهشام: هو ابن عروة. وقد أورد الحافظ هذه الرواية في "أطراف المسند" ٥/٣٨١، وفي "النكت الظراف" ٨/٤٨٢، بزيادة: "ابن المغيرة" بين عروة والمغيرة. وقد أشير إلى هذه الزيادة في هامش (ظ ١٣) كما سلف، فالذي يظهر أن هذا خطأ قديم في بعض نسخ المسند، ذلك أن لفظة: "ابن" قد وردت في النسخة (س)، لكن ضُرب عليها، ولم ترد في "ص"، ولا (ق)، ولا (م) . ولم ترد كذلك في رواية عبد الرزاق وقد أخرجها الإمام أحمد عنه، ولا وردت في رواية الإسماعيلي- كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٥٠- التي أخرجها من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد، والله أعلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٣٥٣)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٦) و٢٠/١٠٦٩. وأخرجه البخاري (٦٩٠٨) من طريق زائدة، و(٧٣١٧) من طريق أبي معاوية، و(٦٩٠٧)، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق عُبيد الله بن موسى، والبخاري أيضاَ (٦٩٠٥)، وأبو داود (٤٥٧١)، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٧) من طريق أنس بن عياض، و١٩/ (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، و٢٠/ (١٠٧٠) من طريق الليث، و٢٠/ (١٠٧١) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثمانيتهم، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. قال البخاري: تابعه ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٣)، والمحاملي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٩٩. وخالف وكيع، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ... فذكره، وستأتي هذه الرواية برقم (١٨٢١٣) . وانظر (١٨١٣٨) ومكرراته. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو (٧٠٢٦)، وذكرنا أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله في إملاص المرأة، أي: إلقائها جنينَها، أي: إذا ضربها أحدٌ حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ بالغرّة، بضم غين معجمة، وتشديد راء مهملة، أي: بالمملوك، أي: دية الجنين هي المملوك.