Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: (١) " صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا (٢) ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ " قَالَ: قُلْتُ: (٣) وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ (٤)
- في (ظ١٣): حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال.
- في (ق): يقيموا بها، وهي نسخة في هامش (س) .
- القائل هو شعبة، يسأل أبا إسحاق، كما هو في "صحيح مسلم" وغيره.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه أبو عوانة ٤/٢٣٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٧١٣) - ومن طريقه أبو عوانة ٤/٢٣٧- ومسلم (١٧٨٣) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه. وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد ٢/١٠٢، وابن أبي شيبة ١٤/٤٣٤-٤٣٥، والبخاري (٣١٨٤)، ومسلم (١٧٨٣) (٩٢)، وأبو يعلى (١٧٠٣)، وأبو عوانة ٤/٢٤٠، وابن حبان (٤٨٦٩) من طرق عن أبي إسحاق، به. وسيرد بالأرقام (١٨٥٦٧) و(١٨٥٨٠) و(١٨٦٣٥) و(١٨٦٣٦) و(١٨٦٤١) و(١٨٦٨٣) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣١٨٧) . وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٣٨٢٦) . قال السندي: قوله: على أن يقيموا ...، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية. إلا بجُلُبَّان. بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد. أي: إلا أن يكون السلاح مغطّى في الجُلُبَّان. قلنا: وجُلُبَّان السلاح، قال ابن الأثير في "النهاية ": السيف والقوس ونحوه، يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، لا كالرماح، لأنها مُظهرة، يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَمًا وأمارة للسلم، إذ كان دخولُهم صلحًا.