Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ لَهُ: " بَيِّنَتُكَ " قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: " يَمِينُهُ " قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا (١)، قَالَ: " لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ ". قَالَ: فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " (٢)
- لفظ "بها" ليس في (م) .
- إسناده صحيح على شرط مسلم، علقمة بن وائل وأبوه من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك: هو ابن عمير. وأخرجه مسلم (١٣٩) (٢٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٤٧-١٤٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٢٢٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/١٣٧ و٢٦١ وفي "السنن الصغير" (٤٣٣٣) من طريق هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٠٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٩٠)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٥) (مختصرًا) من طرق عن أبي عوانة، به. وأخرجه الطبراني أيضًا ٢٢/ (٢٤) من طريق إبراهيم بن عثمان، عن عبد الملك بن عمير، به، إلا أنه سمى الرجل الكندي: الأشعث بن قيس. وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن أبي شيبة ٧/٤، ومسلم (١٣٩)، وأبو داود (٣٢٤٥) و(٣٦٢٣)، والترمذي في "جامعه" (١٣٤٠)، وفي "العلل الكبير" ١/٥٤١، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٢٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/١٤٨، وابن حبان (٥٠٧٤)، والطبراني ٢٢/ (١٧)، والدارقطني ٤/٢١١، والبيهقي ١٠/١٤٣ -١٤٤ و١٧٩ و٢٥٤ من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك يمينه". قال: يا رسول الله: إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض ". قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (٣٥٧٦)، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "انتزى"، أي: وثب. "بينتك" بالنصب، أي: أحضر بينتك، أو بالرفع، أي: المطلوب بينتك. "يمينه"، أي: خذ أو اقبل يمينه، أو لك يمينه. "من اقتطع"، أي: بيمينه.