Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ فَقَالَ: " إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَوَجَدَهُ مَيْتًا، فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ، فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ ". قَالَ: " وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ (١) كَلْبَهُ، فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ ﷿، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ، فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَلَا يَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ " (٢)
- لفظ: "عليه" ليس في (ظ١٣)، وهو نسخة في (س) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، وعاصم الأحول: هو ابنُ سُليمان، وعامر: هو ابن شَراحيل الشعبي. وأخرجه مطولًا ومختصرًا عبد الرزاق (٨٤٥٨)، والبخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦) (٧)، وأبو داود (٢٨٤٩) و(٢٨٥٠)، وابن ماجه (٣٢١٣)، والترمذي (١٤٦٩)، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٧٩ و١٩٢ و١٩٢-١٩٣، وفي "الكبرى" (٤٧٧٤) و(٤٨١٠) و(٤٨١١)، والطبري في "التفسير" (١١٢٠٩) و(١١٢١٧)، وأبو عوانة ٥/١٣٢-١٣٣، وابنُ حبان (٥٨٨٠)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٥٤) - (١٥٧)، والدارقطني ٤/٢٩٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/٢٣٦ و٢٣٨-٢٣٩ و٢٤٣-٢٤٤ و٢٤٨، وفي "معرفة السنن" ١٣/٤٤٢، والخطيب البغدادي في "التاريخ" ١٢/٣٣٠-٣٣١ من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعلَّقه البخاري (٥٤٨٥) عن عبد الأعلى (وهو ابنُ عبد الأعلى) بصيغة الجزم، فقال: وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر- يعني الشعبي- عن عدي، أنه قال للنبي ﷺ: يَرمي الصيدَ، فيفتقر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا، وفيه سهمه. قال: "يأكل إن شاء". ووصله أبو داود (٢٨٥٣) عن الحسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، به. وللحديث طرق أخرى، سلف أولها برقم (١٨٢٤٥) .