Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ (١) بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ (٢) " أَرْبَعَ مِرَارٍ أَوْ خَمْسَ مِرَارٍ، " ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (س) و(ص): عمرو.. وجاء في هامش (س): عروة (نسخة)، ولم يرد هذا الحديث في (ظ ١٣) .
- عبارة: "إذا شرب فاجلدوه" جاءت في (م) مرتين فقط، وفي (ق) مرة واحدة.
- إسناده ضعيف بهذه السياقة، عبدُ الله بنُ أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، لم يذكره الحسيني في "الإكمال"، ولا الحافظ في "التعجيل"، وجاء اسمه عند النسائي والدارمي والطبراني: عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود، لكن لم يترجم له المزي في "التهذيب"، ولا استدركه الحافظ في "تهذيبه" و"تقريبه"، وذكره المزي في الرواة عن عمرو بن الشريد، ولم يرقم له برقم النسائي، ولم نجد له ترجمة في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ولا في "ثقات" ابن حبان، ولا في غيرهما من كتب الرجال، وجاء اسمه في "النكت الظراف": عبد الله بن عطية بن عمرو الثقفي، ولم نقع له على ترجمة كذلك، وبقية رجاله ثقات غير ابن إسحاق- وهو محمد- فصدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الدارمي (٢٣١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٠١) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ١١/٣٦٧- والطبراني في "الكبير" (٧٢٤٤) من طريق يزيد بن زُريع، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، ولفظ النسائي: "إذا شربَ الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه". وبهذا اللفظ هو صحيح لغيره، كما سيرد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧٢ من طريق محمد بن مسلمة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن الشريد، مرفوعًا بلفظ: "إذا شرب أحدكم الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: حديث الحاكم صحيح لغيره، لأن في إسناده محمد بن مسلمة- وهو ابن الوليد أبو جعفر الواسطي الطيالسي- قال الخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/٣٠٥: في حديثه مناكير بأسانيد واضحة إلا أن الحاكم ذكر أنه سمع الدارقطني يقول: لا بأس به. ثم قال الخطيب: رأيت هبة الله بن الحسن الطبري (وهو أبو القاسم اللالكائي) يضعفه، وسمعت الحسن بن محمد الخلال يقول: ضعيف جدًا. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٧-٢٧٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٧٦٢) بلفظ: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه". وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي الباب عن تسعة من الصحابة ذكرنا مواضع أحاديثهم في "المسند" عقب تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٥٣)، وانظر ما نقلناه هناك عن الترمذي وغيره في حكم قتل شارب الخمر في الرابعة.