Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا (١) " (٢)
- من قوله: "وإن كانت طاوعته" إلى هنا، سقط من (م) .
- إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي في، المجتبى ٦/١٢٤-١٢٥، وفي "الكبرى" (٧٢٣٣)، والعقيلي في "الضعفاء" ٣/٤٨٤، والطبراني (٦٣٣٦)، والبيهقي ٨/٢٤٠. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٤، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/٤٤٧-٤٤٨، والطبراني (٦٣٣٩)، والبيهقي ٨/٢٤٠ من طريق سلَاّم بن مسكين، عن الحسن البصري، به- وزاد فيه: ولم يُقِمْ عليه حدًا.