Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا (١) " (٢)
- في (م): لم يشم ريحها.
- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن الأعرج -واسمه الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج- فمن رجال مسلم، وغيرَ الأشعث بن ثرملة فمن رجال النسائي، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٥، وفي "الكبرى" (٦٩٥٠) و(٨٧٤٣) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٣٧٧) .