Translation coming soon إن شاء الله
• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ (١) لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- وقع في (م) و(ق) و(ر): "و"، والمثبت من (ظ٥) .
- إسناده ضعيف من أجل المثنى -وهو ابن الصَّبَّاح اليَمَاني الأَنْباري-، فهو ضعيف. عبد الوهاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد البصري، وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه الدارقطني ٤/٣٩، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٢١٢) من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "معجم شيوخه" (٣)، ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" (١٢١٣)، وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٢ من طريق معاذ ابن المثنى، كلاهما (أبو يعلى ومعاذ) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، به. وأخرجه الدارقطني ٣/٣٠٢ من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيِّ بن كعب. فقال: "عن سعيد بن المسيب" بدل "عبد الله بن عمرو". وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف المهرة" ١/٢٠٤، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣، وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٨/١٧٨ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبَيِّ بن كعب. فقالوا فيه: "عن سعيد بن المسيب" بدل: "عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو". وعبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١١٧١٧)، والطبري في "تفسيره" ٢٨/١٤٣ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبَيِّ بن كعب، قال: سألت رسول الله ﷺ عن: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) قال: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". هذا لفظ الطبري، وفيه عند عبد الرزاق قصة، ولفظ المرفوع منه: أنا قلت لرسول الله ﷺ: (وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي ﷺ: "نعم" وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أُبَيَّ بن كعب. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٢٠) من طريق جويبر، عن الضحاك، قال: اخْتَلَفَتْ فيه أصحاب رسول الله ﷺ، منهم من قال: آخر الأجلين، فقال أُبَيُّ بن كعب: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها". وفيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جدًا، والضحاك -وهو ابن مُزاحم الهِلالي الخُراساني- لم يدرك أُبيًّا. ويشهد لكون الحامل المتوفى عنها زوجُها داخلةً في عمومِ الآية المذكورة، قصةُ سُبَيعة بنت الحارث الأسلميةَ السالفة من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٤٢٧٣)، ومن حديث المِسْوَر بن مَخْرَمة (١٨٩١٧)، ومن حديث أبي السنابل (١٨٧١٣)، وستأتي عن أم سلمة ٦/٣١١-٣١٢، وعن أم الطفيل امرأة أُبَيِّ بن كعب ٦/٣٧٥، وعن سُبَيعة بنت الحارث نفسها ٦/٤٣٢.