Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ (١) وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ " (٢)
- تحرف في (م) إلى: يستخدمها، وهو خطأ.
- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٤/٣٧١، والدارمي (٢٤٧٨)، ومسلم (١٤٤١) (١٣٩)، وأبو داود (٢١٥٦)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٤٢٣)، والحاكم ٢/١٩٤، والبيهقي ٧/٤٤٩، والبغوي (٢٣٩٥) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند أبي داود والحاكم: أن النبي ﷺ رأى المرأة في غزوة. وسيأتي ٦/٤٤٦. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٨) . وعن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١٢٢٨) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عباس. قوله: "مُجحًا" قال السندي: بضم الميم وكسر الجيم وتشديد حاء مهملة: القريبة الولادة، وترك التاء لأنه من صفات النساء كحائض. قوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! " قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٣٢٣: يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره، فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد ينفشُّ ما كان حملًا في الظاهر، فتَعلَق الجارية منه فيكون ولدًا له لا يحل له استرقاقه واستخدامه، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل، والله أعلم.