Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: " لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا " (١)رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل -وهو مظفر بن مدرك- فقد روى له أبو داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة، وطاووس لم يدرك معاذًا. وسيتكرر برقم (٢٢١٣٥) . وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٣٤٨) من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٨) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة ٣/١٢٩ عن ابن نمير، كلاهما عن ابن أبي ليلى عن الحكم، عن معاذٍ: أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين، فقال: "ليس فيها شيء". وإسناده منقطع، الحكم: وهو ابن عتيبة - لم يسمع من معاذ، وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- ضعيف. وأخرجه بنحوه حميد بن زنجويه (١٤٦٦) من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن رجل، عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٢٩ و١٤/٢١٠ عن ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ -موقوفًا- قال: ليس في الأوقاص شيء. وأخرجه مرسلًا ابن زنجويه (١٤٦٣) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس: أن معاذ بن جبل قدم اليمن فأخذ من كل ثلاثين تبيعًا جذعًا، أو قال: جذعة، ومن الأربعين بقرة مسنة. فقالوا له: ألا تأخذ من الأوقاص؟ قال: لم أومر فيها بشيء. وأخرجه مرسلًا مالك في "الموطأ" ١/٢٥٩ ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٢٣٧، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦٨٥٦)، وأبو داود في "المراسيل" (١٠٨)، والشاشي في "مسنده" (١٤٠٩)، والبيهقي ٤/٩٨، والبغوي (١٥٧٢) عن حميد بن قيس، عن طاووس، به بنحو رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو ابن دينار، وزاد في آخره: فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدُم معاذ. وأخرجه بنحو رواية الحجاج أيضًا البزارُ (٨٩٢ - كشف الأستار)، والدارقطني ٢/٩٩، والبيهقي ٤/٩٩ من طريق بقية بن الوليد، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ ... فذكره وقال في آخره: فلما قَدِمَ على رسول الله ﷺ سأله عن الأوقاصِ، فقال: "لَيْسَ فيها شيءٌ". قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلًا ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به. قلنا: وبقية ضعيف، وحديث الحسن بن عمارة أخرجه البيهقي بين يدي حديث المسعودي عن الحكم، به. مختصرًا. وأخرجه مرسلًا ابن زنجويه (١٤٦٥) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس. وسيأتي الحديث بالأرقام (٢٢٠١١) و(٢٢٠١٨) و(٢٢٠١٩) . وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (٢٢٠٨٤) . قال السندي: أوقاص البقر، جمع وَقَص بفتحتين وقد تُسكَّن القاف: ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة.