Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ، (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاصِكَ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ٩) و(ظ١٤): فاستحلف المطلوب بالذي لا إله إلا الله.
- إسناده ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وهو لا يحتمل مثل هذا المتن، وقد عد الإمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" ٣/٧٢ من مناكيره، وهو الصواب. أبو يحيى: اسمه زياد المكي الأعرج مولى قيس بن مخرمة، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي. وأخرجه أبو داود (٣٢٧٥)، والبيهقي ١٠/٣٧ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٠٠٦) من طريق سفيان الثوري، والحاكم في "المستدرك" ٤/٩٥-٩٦ من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، به. وفي رواية النسائي: "ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت"، وفي رواية الحاكم: "بل هو عندك، ادفع إليه حقه" ثم قال: "شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة ليمينك". وفي رواية أحمد الآتية برقم (٢٦٩٥) و(٢٩٥٦) من طريق شريك عن عطاء بن السائب: فنزل جبريل على النبي ﷺ، فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقه، فَأْمُره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله. وأخرجه أبو داود (٣٦٢٠) من طريق أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، به مختصرًا، بلفظ: أن النبي ﷺ قال -يعني لرجل حلفه-: "احلف بالله الذي لا إله إلا الله ما له عندك شيء" يعني للمدعي. ولفظ النسائي (٦٠٠٧) من طريق أبي الأحوص، به: جاءَ خصمان إلى النبي ﷺ، فادعى أحدهما على الآخر، فقال النبي ﷺ للمدعي: "أقم بَينَتَك" قال: يا رسولَ الله ليس لي بينة، فقال للآخر: "احلف بالذي لا إله إلا هو ما له عليك أوعندك شيء". وأخرجه النسائي (٦٠٠٥) -وسيأتي في "المسند" ٤/٣- من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبيَ ﷺ: أن رجلًا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبًا فغفر له. قال شعبة: من قِبَل التوحيد. قال النسائي بإثره: خالفه سفيان، فقال: عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى -وهو الأعرج-، عن ابن عباس ... ولا أعلم أحدا تابع شعبه على قوله: عن أبي البختري، عن عبيدة، عن ابن الزبير. قلنا: وهذا من اضطراب عطاء بن السائب. وسيأتي في "المسند" ٢/٦٨ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن عمر ... فذكر مثل حديث ابن عباس، وهو إسناد ضعيف لانقطاعه، ثابت البناني لم يسمع من ابن عمر، ويغلب على ظننا أن حمادًا أخطأ في إسناده إلى ابن عمر، والصواب أنه من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس. وحديث ابن عباس سيأتي برقم (٢٦١٣) و(٢٦٩٥) و(٢٩٥٦) و(٥٣٧٩) . قال البيهقي في "السنن" ١٠/٣٧: إن كان في الأصل صحيحًا، فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عَظُم لم يكن موجبًا للنار متى ما صَحت العقيدة، وكان ممن سبقت له المغفرة، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي ﷺ.