Translation coming soon إن شاء الله* وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى " (١)صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/٣٦٩، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٥٢٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٩٠) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٨٣)، والدارقطني ٣/٢٧٥ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله ﷺ أن تُوطأ حامِل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. وأخرجه النسائي ٧/٣٠١، وأبو يعلى (٢٤١٤) و(٢٤٩١)، والدارقطني ٣/٦٩، والحاكم ٢/١٣٧من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في "المسند" ٤/١٠٨ و١٠٨- ١٠٩، رواه أبو داود (٢١٥٨) و(٢١٥٩)، وحسنه الترمذي (١١٣١)، وصححه ابن حبان (٤٨٥٠): أن النبي ﷺ قال يوم حنين: "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ... ". وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢١٥٧) أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم ٢/١٩٥ وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (١٥٦٤)، وسيأتي في "المسند" ٤/١٢٧. وعن أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٣٧٠: نهى رسولُ الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة. وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (٢٦٢): أن النبي ﷺ نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.