Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: " أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَالَ: وَفِينَا مَمْلُوكِينَ فَلَمْ (١) يَقْسِمُ لَهُمْ " (٢)
- في (م) و(ظ٢) و(ق): وفينا مملوكين، وهو خطأ، وفي (م) و(ظ٢): فلا.
- صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن فضالة، وابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيىء الحفظ. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٩٤٥٠)، لكن سقط من إسناده في المطبوع الراوي المبهم. وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٨١٢) في حديث طويل، وقد سلف برقم (٢٢٣٥) . وعن عمير مولى آبي اللحم، وقد سلف برقم (٢١٩٤٠)، وسنده صحيح. وفي الحديثين أن العبد لا يُسهَم له، وإنما يعطى من الغنيمة دون السهم.