Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا قَالَتْ: فَلَبِثَ (١) تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِهِ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَيْسَ كُنْتَ أَقْسَمْتَ شَهْرًا، فَعَدَدْتُ (٢) الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " (٣)
- في (ق): فلبثتُ.
- المثبت من (ق) و(ظ٢): وهو الموافق لمصادر التخرج، وفي بقية النسخ: فعدَّت.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلي: هو ابن عبد الأعلى السامي، ومعمر: هو ابن راشد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٣٦-١٣٧ و"الكبرى" (٢٤٤١) من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٠٨٣) (٢٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الاثار" ٣/١٢٤ من طريق هشام بن عروة، بنحوه. وقد أخرج البخاري (٥١٩١) من حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ما وقع للنبي ﷺ مع أزواجه وجاء في آخره: فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرًا ... قال الحافظ في "الفتح" ٩/٢٩٠: ظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر، فيكون عمر قد حضر ذلك من عائشة، وهو محتمل عندي، لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق، فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم -كما ذكرنا آنفا- من رواية معمر عنه أن النبي ﷺ أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهرًا. قال الزهري: فأخبرني عن عروة عن عائشة قالت ... فذكره. وسيرد بالأرقام (٢٤٧٤٣) و(٢٦٠٦٦) و(٢٦٠٦٧)، ومطولًا بذكر قصة التخيير برقم (٢٥٢٩١) . وفي باب أنه ﷺ أقسم لا يدخل على نسائه شهرًا، عن عمر سلف برقم (٢٢٢) . وعن أنس سلف برقم (١٣٠٧١) . وعن جابر سلف برقم (١٤٥٨٥) . وعن أم سلمة سيرد ٦/٣١٥. وفي الباب في عدة الشهر عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٨٨)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "الشهر تسع وعشرون"، أي: هذا الشهر تسع وعشرون، والظاهر أن الحلف كان غرة الشهر، والله تعالى أعلم.