Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: " إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، (١) وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا زَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (م): هدبتي.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وأخرجه عبد الرزاق (١١١٣١)، والبخاري (٦٠٨٤)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤٦-١٤٧، وفي "الكبرى" (٥٦٠٢) من طريق معمر، بهذا الإسناد. وسيرد من طريق عبد الرزاق برقم (٢٥٨٩٢) . وأخرجه الطيالسي (١٤٣٧) و(١٤٧٣)، وعبد الرزاق (١١١٣١)، وابن راهوية (٧١٥) و(٧١٧)، والبخاري (٥٢٦٠) و(٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٣٣)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٤٦، وفي "الكبرى" (٥٦٠١)، والطبري في "التفسير" تفسير الآية (٢٣٠) من سورة البقرة، والطبراني في "الأوسط" (٨٦٣٥)، وفي "مسند الشاميين" (٣٠٨٦)، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٧٤ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (٥٨٢٥) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن عائشة بنحوه أطول منه. وسيرد بالأرقام: (٢٤٠٩٨) و(٢٤١٤٩) و(٢٤٣٣١) و(٢٤٦٥١) و(٢٥٦٠٣) و(٢٥٦٠٥) و(٢٥٨٩٢) و(٢٥٩٢٠) . وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٧٧٦) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قولها: ابن الزَّبير، بفتح الزاي. قولها: مثل الهُدبة، بضم فسكون: طرف الثوب، والتشبيه في اللين، أو في الصغر. قوله: عما تجهر به: من الكلام الفاحش. قوله: "لا" أي: ليس لك سبيل إلى الرجوع. قوله: "عُسَيْلَته": تصدير العسل، كنى به عن لذة الجماع، وليس المراد بالضمير عبد الرحمن بخصوصه، بل زوج آخر هو أو غيره، والمعنى: لا سبيل إلى الرجوع إلا أن يجامعك زوج آخر، والجماع إلى الآن ما تحقق بمقتضى ما قلت: إنما عنده مثل الهدبة، فلا وجه للرجوع.