Translation coming soon إن شاء اللهحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بنِ عوف. وهو عند الإمام أحمد في "الأشربة" (١) . وأخرجه الطيالسي (١٤٧٨)، والشافعي في "مسنده" ٢/٩٢ "بترتيب السندي"، وفي "السنن" (٥٥٢!، والحميدي (٢٨١)، وابن أبي شيبة ٧/١٠٠-١٠١، وابن راهوية (٨٠٨) و(١٠٦٦)، والبخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١) (٦٩)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٧-٢٩٨، وفي "الكبرى" (٥١٠١)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٥٥)، وأبو يعلى (٤٥٢٣) وأبو عوانة ٥/٢٦١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٩٧١)، وابن حبان (٥٣٩٧) والبيهقي في "السنن" ١/٨-٩ و٨/٢٩٣، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٣/١٤، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٠٩) من طرق عن سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. زاد الحميدي وأبو عوانة: فقيل لسفيان: فإن مالكًا وغيرَه يذكرون البِتعْ، فقال: ما قال لنا ابنُ شِهاب البِتعْ، ما قال لنا ابنُ شهاب إلا كما قلتُ. وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٩)، وأبو عوانة ٥/٢٦٢-٢٦٣ من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة ٥/٢٦١ من طريق عقَيْل- وهو ابنُ خالد بن عَقِيل الأَيليّ -كلاهما عن الزهري، به- وفي حديث عقيل أن رسول الله ﷺ سُئل عن البتع. وليس في حديث صالح. وذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٧٣-٧٤ أن الحفاظ رَوَوْه عن ابن عيينة، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. ثم قال: ورُوي عن سعيد بن إبراهيم الجوهري، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولا يصحّ. قلنا: يعني ذكر عروة بدل أبي سلمة. ورواه كذلك محمد بن عبد الرحيم الهروي -فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٦- عن سعيد بن منصور، عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أسْكَرَ الفَرْقُ منه، فالحُسْوَةُ منه حرام" قال الدارقطني في "العلل": وذلك وَهْم من راويه على سعيد بن منصور، ووهم أيضًا في متنه، فقال: "ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَةُ منه حرام" وهذا لا يصحُ عن الزهري. ورواه كذلك محمد بنُ عمر الواقدي- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥- عن ابن أخي الزهري (وهو محمد بن عبد الله بن مسلم) وعبدِ الرحمن بن عبد العزيز، سمعا الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَهُّ منه حرام". قال الدارقطني: وهذا أيضًا لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد ومن تابعه. قلنا: يعني بلفظ: "كلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرام". وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٣٢٠ من طريق أَبان بن صمْعَة، عن أمه، عن عائشة، أنها سُئلَتْ عن الأشّربة، فقالت: كان رسول الله ﷺ ينهى عن كل مُسكر. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/٥٣ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي و٢/٢٦٣ من طريق عبد الله بن سنان الزُّهري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولفظ رواية إبراهيم: سئل رسول الله ﷺ عن البِتعْ، فقال: "كل شرابٍ أسْكَرَ، فهو حرام". ولفظ رواية عبد الله بن سنان: "قليلُ ما أسكر كثيرُه حرام، وكثيرُ ما أسكر قليلُه حرام". قال العقيلي في إبراهيم بن زياد: شيخ يحدث عن الزهري وعن هشام بن عروة، فيَحمل حديثَ الزُّهري عن هشام بن عروة، وحديثَ هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضًا مع هذا عنهما بما لا يُحفظ، وهذا رواه الناسُ عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق سَلَمة بن الفضل، عن أبي جعفر الرازي، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أسْكَرَ الفَرْقُ، فالأُوقِية منه حرام". واختُلف فيه على أبي جعفر الرازي: فأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق خلف بن الوليد، عنه، عن ليث، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: ما أسكَرَ الفَرْقُ فالحُسْوَةُ منه حرام. موقوف. وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما أسكر الفَرْقُ فالجُرْعَةُ منه حرام". قال الدارقطني في "العلل": ليس بمحفوظ عن عائشة. وسيرد من طريق الزُّهري كذلك بالأرقام (٢٤٦٥٢) و(٢٥٥٧٢) و(٢٥٨٩١) . ومن طريق القاسم بن محمد، عن عائشة بالأرقام (٢٤٤٢٣) و(٢٤٤٣٢) و(٢٤٩٩٢) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٤)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.