Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٢)
- في (ق): أن تحدَّ.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه الحميدي (٢٧٧)، وابن أبي شيبة ٥/٢٧٩، وابن راهوية (٧٣٥)، ومسلم (١٤٩١)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٩٨، وفي "الكبرى" (٥٧١٩)، وابن ماجه (٢٠٨٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٤)، وأبو يعلى (٤٤٢٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥، وابن حبان (٤٣٠٣)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٨، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. زاد الحميدي: فقيل لسفيان: فإنها تُحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا؟ فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهريُّ في حديثه، إنما قاله لنا أيوبُ بنُ موسى في حديثه. قلنا: ومع ذلك فقد جاءت هذه الزيادة عند الطحاوي من طريق الزهري! وحديث أيوب بن موسى إنما هو من حديث أم حبيبة، وقد أخرجه البخاري (١٢٨٠)، وسيرد في مسندها ٦/٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦. وأخرجه ابن حبان (٤٣٠١) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري به، وزاد: "فإنها تحد عليه أربعةَ أشهر وعشرًا". وقد سلف أن هذه في حديث الزهري، والظاهر أنها من أوهام معمر، فإن له أوهامًا فى ما حدث به بالبصرة، ويزيد بنُ زريع بصري. وأخرجه عبد الرزاق (١٢١٣٢) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا. وسيرد برقمي (٢٦١٢١) و(٢٦٤١٣) . ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (٢٥٥١٣) و٦/٢٨٦ و٢٨٧. ومن حديث حفصة ٦/٢٨٦. ومن حديث بعض أزواج النبي ﷺ ٦/٢٨٦. وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد ٦/٣٢٤. وعن أم حبيبة سيرد ٦/٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦. وعن أم عطية سيرد ٦/٤٠٨. وعن أم سلمة سيرد ٦/٢٩١-٢٩٢، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا". قال السندي: قوله: تُحدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.