Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (١): " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " (٢)
- لفظ "قال" ليس في (ظ٨) .
- حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، مخلد بن خفاف قال الذهبي في "الميزان" وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي عن حديثه هذا بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إشادات تقوم به الحجة غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال، وقال البخاري: فيه نظر. قلنا: قد تابع مخلدَ بن خفاف عمرُ بنُ علي المقدَّمي، ومسلمُ بنُ خالد الزنجي، وخالدُ بن مهران، كما سيأتي، فالحديث حسن بهذه المتابعات، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول، وعملوا به. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٢٧)، والحاكم في "المستدرك" ٢/١٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/٢٠٦ و٢٠٧ من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٤٦٤)، والشافعي في "مسنده" ٢/١٤٣-١٤٤ وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٧٧٧)، وإسحاق بن راهوية (٧٥٠) و(٧٧٥) و(٧٧٦)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٨٠)، وأبو داود (٣٥٠٨) و(٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٤- ٢٥٥، وأبو يعلى (٤٥٧٥)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٨٣٠) و(٢٨٣١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/٢٣١، وابن حبان (٤٩٢٨)، وأين عدي في "الكامل" ٦/٢٤٣٦، والدارقطني ٣/٥٣، والحاكم ٢/١٥، وتمَّام في "فوائده" (٦٩١) و(٦٩٢)، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢١، وفي "معرفة السنن والآثار" (١١٣٤٩) و(١١٣٥٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٢١١٩) من طرقه عن ابن أبي ذئب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وكذلك حسّنه البغوي. وأخرج ابن عدي في "الكامل" ٦/٢٤٣٧ من طريق يزيد بن عياض، عن مخلد بن خفاف، به. والحديث سيأتي بالأرقام (٢٥٢٧٦) و(٢٥٧٤٥) و(٢٥٩٩٩) وسيأتي برقمي (٢٤٥١٤) و(٢٤٨٤٧) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٨/٢٩٧-٢٩٨ من طريق إبراهيم بن عبد الله العروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران البلخي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا سند حسن. قال السندي: قوله "الخراج بالضمان"، الخراج بالفتح: أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة: عبدًا كان أو غيره، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رَد العين المبيعة وأَخْذُ العمل، ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.