Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا (١) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " (٢)
- في (م):إنما.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مختصرًا مسلم (١٠٧٥) (١٧١)، والنسائى في "الكبرى" (٦٤٠٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولًا ومختصرًا الطيالسي (١٣٨١)، وإسحاق (١٥٤٠)، والبخاري (١٥٤٠) و(٥٢٨٤) و(٦٧١٧) و(٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧١)، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٠٧-١٠٨ و٦/١٦٣، وفي "الكبرى" (٥٦٤٣)، والدارمي (٢٢٨٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١١/١٨٥ و(٤٣٩٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٤٣، والخطابي في "معالم السنن" ٤/٦٧، والبيهقي ٧/٢٢٣ و٢٢٤ و١٠/٣٣٨ من طرق عن شعبة، به. وعند البخاري (٦٧٥١)، قال: قال الحكم: وكان زوجها حرًا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٠: ولم يقل ذلك الحكم من قبل نقسه. قلنا: قد بينا في الرواية (٢٤١٥٠) أنه من قول الأسود، فانظرها لزامًا. وقد سلف برقم (٢٥٣٦٦) .