Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ، ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يُرْسِلْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنا (١) فَهُوَ صَدَقَةٌ " (٢)
- في (ق) و(م): تَرَكْنَاهُ.
- إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن عيسى - وهو ابن الطباع - من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٩٣، ومن طريقه أخرجه ابنُ سعد ٢/٣١٤، وابن راهويه (٨٦٨)، والبخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨)، وأبو داود (٢٩٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١١)، وابن شبَّه في "تاريخ المدينة" ١/٢٠١، وحماد بن إسحاق في "تركة النبي ﷺ" ص ٨١، وأبو عوانة ٤/١٤٣، وابن حبان (٦٦١١)، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٠١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٣٩) . وقد سلف برقم (٢٥١٢٥) .