Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ، قَالُوا: نَخَافُ (١) عَلَى عَيْنِهَا؟ قَالَ: " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ (٢) بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ. أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ " (٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ٦) و(ق): تخاف.
- في (م): ستر، وهو خطأ.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٧٠٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٦٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٥٩٦)، والبخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨)، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٨، وفي "الكبرى" (٥٦٩٤)، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧١) و(١٥٧٢) مختصرًا، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٣)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٩، وابن عبد البر في "الاستذكار" ١٨/٢٢٧ من طرق عن شعبة، به. وسقط اسم أمّ سلمة من مطبوع "الاستذكار". وأخرجه مطولًا وبنحوه مالك في "الموطأ" ٥٢/٩٧-٥٩٨- ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/٦١-٦٢ (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٢١٣٠)، والبخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨) و(١٤٨٩)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠١- ٢٠٢، وفي "الكبرى" (٥٧٢٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٣)، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥-٧٦، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧٤)، وابن حبان (٤٣٠٤)، والطبراني ٢٣/ (٨١٢)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٣٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٨٩) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حُميد بن نافع، به. وقال مالك في آخره: قال حُميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحَوْل؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تصحنَ طيبًا، ولا شيئًا، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ - حمار أو شاةٍ أو طير- فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحِفْش: البيت الرديء، وتفتضُّ: تمسح به جلدها كالنُّشْرة. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١٣٣)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠٥، وفي "الكبرى" (٥٧٣٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٧) و(١١٤٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٦) من طريق أيوب بن موسى، عن حُميد بن نافع، بنحوه. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٢) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن حُميد بن نافع، عن زينب ابنة أم سلمة أن ابنة النحَّام توفي عنها زوجُها، فأتت أمها النبيَّ ﷺ فقالت: إن ابنتي ... فذكره. وأخرجه الحميدي (٣٠٤)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠٥، وفي "الكبرى" (٥٧٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٠٥-٢٠٦، وفي "الكبرى" (٥٧٣٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨١٥) من طريق زهير بن معاوية، والطبراني ٢٣/ (٨٠٥) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد بن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٢٨٠، ومسلم (١٤٨٨/١٤٨٦)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧٣)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٧) و(٨١٧) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٨٨-١٨٩، وفي "الكبرى" (٥٦٩٥)، وأبو يعلى (٦٩٦١) و(٧١٢٣)، والبغوي في "الجعديات" (١٥٧٣) من طريق جرير بن عبد الحميد. والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠٦، وفي "الكبرى" (٥٧٣٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٦) من طريق حماد بن زيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٢٥) من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٤٥)، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/٧٥ من طريق عبيد الله بن عمرو، خمستُهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة وأم حبيبة، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٩٨٣) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أم سلمة، به. وسيأتي برقم (٢٦٦٥٢) . وفي الباب عن عائشة: سلف برقم (٢٤٠٩٢) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قولها: فاشتكت عينها، المشهور نصب العين على المفعولية، والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضًا على أن اشتكى لازم بمعنى مرض. وذكروا الكحل، أي: هل يجوز لها استعماله، أم لا؟ تمكث، أي: في الجاهلية. في شرّ أحلاسها، أي: أقبح ثيابها. فإذا مرَّ بها كلب: كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العِدَّة. أفلا أربعةَ أشهر، بالنصب، أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كُحل.