Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " تُرْخِينَ شِبْرًا " قُلْتُ: إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ؟ قَالَ: " فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (ظ٢) و(ق) و(م): عبد الله، وهو خطأ، والمثبت من (ظ٦) و"أطراف المسند" ٩/٣٩٦.
- حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على نافع: فقد رواه عُبيد الله بن عُمر العمري، عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن نمير- كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (٦٨٩٠) - ومحمد ابنُ عُبيد - كما سيأتي في الرواية (٢٦٦٨١) - ومعتمر بنُ سليمان- كما عند ابن أبي شيبة ٨/٤٠٨، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٢)، وابنِ ماجه (٣٥٨٠)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٩١٦) - وعيسى بنُ يونس - كما عند أبي داود (٤١١٨) - وعبد الرحيم بنُ سليمان الرازي- كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٤) - وأبو أسامة- كما عند الطبراني ٢٣/ (٩١٦) - ستتُهم عن عُبيد الله، بهذا الإسناد. ورواه يحيى القطان - كما سلف برقم (٥١٧٣) - وخالد بن الحارث - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٤) - كلاهما عن عُبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن أمَّ سلمة ذكرت ذيول النساء ... قال النسائي: مرسل. ورواه ابن لَهِيعة عن محمد بن عجلان - كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٤٧- عن نافع، عن ابن عمر، أن أمَّ سَلَمة، به. ثم قال ابن عبد البر: وهذا الإسناد عندي خطأ. ورواه أيوب عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه مَعْمَر فيما روى عنه عبد الرزاق (١٩٩٨٤) - ومن طريقه الترمذي (١٧٣١)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٥) - ورواه أيضًا حماد بنُ زيد - كما عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٣٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٣٣- كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ: "من جرَّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعُ النساء يا رسول الله بذيولهنَّ؟ ... فذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه إسماعيل ابنُ عُلَيَّة - كما سلف بالرواية (٤٤٨٩) - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر حديث ابن عمر، ثم قال: قال نافع: فأُنبئتُ أنَّ أمَّ سلمة قالت: فكيف بنا؟ ... فذكر الحديث. ورواه عبد الله العمري عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه ابن طهمان (٤٧) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ ... ورواه وكيع - كما سلف برقم (٤٧٧٣) - عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رخَّص للنساء ... فذكره، ولم يذكر أمَّ سَلَمة في الإسناد. ورواه الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٤٥) - عن نافع، أن أم سلمة ذكرت ذيول النساء ... مرسلًا. ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع واختلف عليه فيه: فرواه حماد بن مسعدة- كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٨) - عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت نافعًا قال: حدثتنا أمُّ سلمة أنها لما ذكر في النساء ما ذكر قالت: يا رسول الله، أرأيتَ النساء؟ قال: "شبرًا" قالت: لا يكفيهنَّ، قال: " فذراع". ورواه الوليد بن مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٩) - عن حنظلة بن أبي سفيان، سمعتُ نافعًا يحدِّث قال: حدثني بعض نسوتنا عن أمِّ سلمة، قالت: لما ذكر رسولُ الله من الإسبال ما ذكر، قلت: يا رسول الله، أرأيتَ النساء، كيفَ بهنَّ؟ قال: "يُرخين ذراعًا". ورواه الأوزاعي، واختلف عنه فيه: فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٦) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبرًا" قلتُ: إذًا تنكشف؟ قال: "ذراعًا لا تزيد عليه". ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٣٧) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع. ورواه محمد بن إسحاق- كما سيأتي برقمي (٢٦٥٣٢) و(٢٦٦٣٦) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في "الموطأ" ٢/٩١٥، ومن طريقه أبو داود (٤١١٧)، وابنُ حبان (٥٤٥١)، والبيهقي في "الآداب" (٦١٧)، وفىِ "الشعب" (٦١٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٨٢) - وأيوب بنُ موسى- كما عند النسائي في "المجتبى" ٨/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٩٧٤٠)، وأبو يعلى (٦٨٩١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (١٠٠٧) و(١٠٠٨) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به. قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ٢٤/١٤٨ بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم. وسيأتي بالأرقام: (٢٦٥٣٢) و(٢٦٦٣٦) و(٢٦٦٨١) . قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (٢٠٨٥)، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٩: وكأنَّ مسلمًا أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ... وذكر الحافظ بعضًا من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر. قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (٤٦٨٣)، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.