Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: " وَلَقَدْ أَمَرَنَا (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ (٢) كُسُوفِ الشَّمْسِ " (٣)
- في (ظ٦): أمر.
- قولها: صلاة، ليس في (ظ٦) .
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قُدامة الثقفي. وأخرجه أبو داود (١١٩٢)، وابن حبان (٢٨٥٥)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣١٩)، والحاكم ١/٣٣١ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٠٥٤) و(٢٥١٩)، والدارمي (١٥٣٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٥١)، وابن خزيمة (١٤٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣٢، والحاكم ١/٣٣١، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٤٠، وفي "الشُّعب" (٤٣٤٦)، والبغوي في "شرح السنة" (١١٤٧) من طرق عن زائدة، به. وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (٢٥١٩) من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة. قلنا: ورواية الدراوردي قد وصلها الدارمي (١٥٣١)، وابن خزيمة بإثر (١٤٠١)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣١٨)، والحاكم ١/٣٣١- ٣٣٢، والحافظ في "تغليق التعليق" ٣/٣٣٨. وانظر ما قبله.