Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ (١) يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: " فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " (٢) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- في (م): أو إسماعيل.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أشعث -وهو ابن سوَّار- ومجالد -وهو ابن سعيد- توبعا، وداود -وهو ابن أبي هند- وإسماعيل بن سالم -وهو الأسدي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم، وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمن السُّلَمي، ومُغيرة: هو ابن مِقْسم الضَّبي، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، والشعبي: هو عامر بنُ شَراحيل. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ١٠/٢٨٢، والبيهقي في "السنن" ٣/٤٧٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بنُ منصور في "السنن" (١٣٥٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢) والترمذي بإثر (١١٨٠)، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٠٨-٢٠٩، وفي "الكبرى" (٥٧٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٦٤، وابنُ حبان (٤٢٥٢)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٣٨)، والدارقطني في "سننه" ٤/٢٣-٢٤ و٢٤ من طريق هُشيم به. قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحِ. قلنا: وقد بيَّن سعيد بنُ منصور في روايته (ومن طريقه الطحاوي) لفظَ مجالد عن لفظ الجماعة، فقال آخر الحديث: قال مجالد في حديثه: "يا بنتَ آلِ قيس، إنَّما السُّكْنى والنفقةُ على من له الرَّجْعة". وقد أدرجَ يعقوبُ بن إبراهيم الدورقيُّ عند الدارقطني لفظَ مجالد ضمن حديث الجماعة، فأتبعَ الدارقطني روايتَه برواية الحسن بنِ عرفة الذي بيَّن لفظ مجالد، فقال في آخره: قال هُشيم: قال مجالد في حديثه: "إنَّما السُّكْنَى والنفقة لمن كان لها على زوجها رجعة". وانظر تفصيل القول في الرواية (٢٧١٠٠) . وأخرجه ابن منصور (١٣٥٦)، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" ١٩/١٤٤- ١٤٥ من طريق هُشيم، عن سيَّار أبي الحَكَم، عن الشعبي، به. ولفظه: أنها أَتَتِ النبيَّ ﷺ، فجعلَ لها السُّكْنَى والنَّفَقَةَ، فقيل له: أنه طلَّقها ثلاثًا، فقال: "لا سُكْنَى ولا نفقة"، وأمرها أن تعتدَّ في بيت ابنِ أمِّ مَكْتوم. وأخرجه الطيالسي (١٦٤٦)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٣) و(٢٩٤٢) (١٢٠)، والطبراني ٢٤/ (٩٣٩) و(٩٦٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٤٢٦٩)، من طريق قُرَّة بن خالد، عن سيَّار أبي الحَكَم، عن الشَّعبيِّ، به. وفيه ذكر قصة الجسَّاسة، غير رواية مسلم (١٤٨٠)، والطبراني (٩٣٩) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/١٤٩، والترمذي (١١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٣٦)، وابنُ حبان (٤٢٥١)، والطبراني ٢٤/ (٩٥٣)، وابنُ الأثير في "أُسْد الغابة" (في ترجمة فاطمة) من طريق جرير، والطبراني ٢٤/ (٩٥٢) من طريق حسن بن صالح، كلاهما عن مغيرة، عن الشعبي، به. زاد الترمذي: قال مغيرة: فذكرتُه لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا ﷺ لقول امرأة، لا ندري أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. وكان عمر يجعل لها السُّكْنى والنفقة. وسلف قول عمر برقمي (٢٧٣٢٩) و(٢٧٣٣٨) . وسلف مطولًا من طريق مجالد عن الشعبي برقم (٢٧١٠٠) .