Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حَكِيمٍ (١)، عَنْ أُخْتِهَا ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، " أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمًا فَانْتَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " (٢)، قَالَ أَبِي: قَالَ عَفَّانُ: " دَفَعَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا " (٣)
- في (ظ٦): أم الحكم.
- قولها: ولم يتوضأ، ليس في (ظ٦) .
- تركُ الوضوء مما مسَّتِ النار صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على قتادة، كما بيَّنَّا ذلك في الرواية (٢٧٠٩١) . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٥٤) من طريق بِشْر بن عمر، وأبو يعلى (٧١٥١)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٨٣٩) من طريق هُدْبة ابن خالد، كلاهما عن همَّام، به. وجاء عند ابن أبي عاصم وأبي يعلى: أم الحَكَم.