Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ "، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا، فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ "، ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ "، قَالُوا: فَإِنَّهُمْ (١) لَا يَدَعُونَهَا، قَالَ: " مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " (٢)
- قوله: فإنهم، ليس في (ظ٦) .
- إسناده ضعيف لضعف درَّاج -وهو ابنُ سمعان أبو السمح-، وباقي رجاله ثقات غير ابن لهيعة لكنه متابع. وهو عند أحمد في "الأشربة" (٢٩) . وأخرجه أبو يعلى (٧١٤٧)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٨٣) و(٤٩٥) من طريقين عن ابن لهيعة، به. وأخرجه دون قوله: "فإنهم لا يَدَعُونَها قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه" ابن حبان (٥٣٦٧)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٩٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٢ من طريق عمرو بن الحارث، عن درَّاج، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٥٤-٥٥ و٦/٢٧٨، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه ابنُ لَهيعة، وحديثُه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات. وقوله: "من لم يتركها، فاضربوا عنقه": قد سلف في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٣) قولُه ﵊: "الخمرُ إذا شربوها، فاجْلِدُوهم، ثم إذا شربوها، فاجْلِدوهم، ثم إذا شربوها فاجلِدوهم، ثم إذا شربوها، فاقْتُلُوهم عند الرابعة". وبيَّنَّا هناك أن القتل منسوخ، فانظره.