Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ (١) بِالذَّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (٢)
- المثبت من (ط ٩) و(ط ١٤)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: يبتاعون.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٦٩، ومسلم (١٥٢٥) (٣١)، والبيهقي ٥/٣١٣-٣١٤ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ووقع عندهم: "يكتاله" بدل: "يقبضه"، وعند مسلم والبيهقي: "فلا يَبعْه" بحذف الياء على الجادة. وأخرجه النسَائي ٧/٢٨٥ من طريق القاسم بن يزيد الجَرْمي، عن سفيان الثوري، به. وليس فيه سؤال طاووس لابن عباس. وانظر (١٨٤٧) .